ابن حبان
441
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ذِكْرُ إِيجَابِ الِاغْتِسَالِ عَلَى الْمُحْتَلِمِ مِنَ النِّسَاءِ 1166 - أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا بن وهب ، قال : أخبرنا يونس ، عن بن شِهَابٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ زَوْجِ النَّبِيِّ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ الْأَنْصَارِيَّةَ ، وَهِيَ أُمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ، هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ فِي النَّوْمِ مَا يَرَى الرَّجُلُ ، أَتَغْتَسِلُ أَمْ لَا ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " تَغْتَسِلُ " ، فَقَالَتْ زَوْجُ النَّبِيِّ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فَأَقْبَلْتُ عَلَيْهَا فَقُلْتُ : أُفٍّ لَكِ ، وَهَلْ تَرَى ذَلِكَ الْمَرْأَةُ ؟ قَالَتْ : فَأَقْبَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَ : ذِكْرُ إِيجَابِ الِاغْتِسَالِ عَلَى الْمُحْتَلِمِ مِنَ النِّسَاءِ [ 1166 ] أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا بن وهب ، قال : أخبرنا يونس ، عن بن شِهَابٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ زَوْجِ النَّبِيِّ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ الْأَنْصَارِيَّةَ ، وَهِيَ أُمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ، هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ فِي النَّوْمِ مَا يَرَى الرَّجُلُ ، أَتَغْتَسِلُ أَمْ لَا ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " تَغْتَسِلُ " ، فَقَالَتْ زَوْجُ النَّبِيِّ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فَأَقْبَلْتُ عَلَيْهَا فَقُلْتُ : أُفٍّ لَكِ ، وَهَلْ تَرَى ذَلِكَ الْمَرْأَةُ ؟ قَالَتْ : فَأَقْبَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَ :
--> = الغسل على المرأة بخروج المني منها ، والترمذي " 122 " في الطهارة : باب ما جاء في المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل ، والنسائي 1 / 114 في الطهارة : باب غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ، وابن ماجة " 650 " في الطهارة : باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ، والبيهقي في " السنن " 1 / 168 ، وابن الجارود برقم " 88 " في الجنابة والتطهر لها ، والبغوي في " شرح السنة " برقم " 245 " . وصححه ابن خزيمة برقم " 235 " باب ذكر إيجاب الغسل على المرأة في الاحتلام إذا أنزلت الماء . وفي إسناد هذا الحديث من اللطائف رواية تابعي عن مثله عن صحابية عن مثلها ، وفيه رواية الابن عن أبيه والبنت عن أمها ، وزينب هي بنت أبي سلمة بن عبد الأسد ربيبة النبي صلى اللَّه عليه وسلم نسبت إلى أمها تشريفاً لكونها زوج النبي صلى اللَّه عليه وسلم . وقول أم سليم : " إن الله لا يستحيي من الحق " قدمت هذا القول تمهيداً لعذرها في ذكر ما يستحيى منه ، والمراد بالحياء هنا معناه اللغوي ، إذ الحياء الشرعي خير كله ، والحياء لغة : تغير وانكسار ، وهو مستحيل في حق الله تعالى ، فيحمل هنا على أن المراد أن الله لا يأمر بالحياء في الحق ، أو لا يمنع من ذكر الحق .